منتدي الشريف ابو القاسم
مرحباً بيك زائرنا الكريم رسالتنا تفيد بانك غير مسجل لدينا
قم بالتسجيل حتي تتمكن من المشااركة في المنتدي
منتدي الشريف ابو القاسم
مرحباً بيك زائرنا الكريم رسالتنا تفيد بانك غير مسجل لدينا
قم بالتسجيل حتي تتمكن من المشااركة في المنتدي
منتدي الشريف ابو القاسم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


هذا المنتدي خاص بابناء الشريف ابوالقاسم رضي الله عنه مواد تصوف _ صور الفقراء _ مدائح
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 فقه الصوم (1)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
دكتور طارق
قاسمي نشط
قاسمي نشط



عدد المساهمات : 16
تاريخ التسجيل : 29/03/2009

فقه الصوم (1) Empty
مُساهمةموضوع: فقه الصوم (1)   فقه الصوم (1) Emptyالجمعة 28 أغسطس - 17:58

تعريف الصوم :
الصوم لغة : مطلق الإمساك ومنه قوله تعالى : {فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا} (26)سورة مريم . أي إمساكا عن الكلام وصمتاً . مختار الصحاح / الرازي - (1 / 178)
وفي اصطلاح الفقهاء الصوم هو :
( الْإِمْسَاكُ عَنْ شَهْوَتَيْ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا مُخَالَفَةً لِلْهَوَى فِي طَاعَةِ الْمَوْلَى فِي جَمِيعِ أَجْزَاءِ النَّهَارِ بِنِيَّةٍ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ مَعَهُ إنْ أَمْكَنَ فِيمَا عَدَا زَمَنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَأَيَّامَ الْأَعْيَادِ). (حاشية الصاوي على الشرح الصغير - (3 / 234). الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني / أَحْمَدُ بْنُ غُنَيْمِ بْنِ سَالِمٍ النَّفْرَاوِيُّ- (3 / 375)
فالصوم إمساك عن الأكل والشرب والجماع وما يقوم مقامهما من المكيفات (سجائر ـ تنباك ـ شيشة ...ألخ ) أو إخراج المني أو المذي بلذة معتادة بنظر أو فكر أو لمس أو مباشرة ، وكذلك يمنع استنشاق رائحة الطعام الفائحة من القِدر أو غيره كرائحة الرغيف الحار والطعمية وغيرها .
وَسُمِّيَ رَمَضَانَ : لِأَنَّهُ يَرْمَضُ الذُّنُوبَ أَيْ يَحْرِقُهَا وَيُذْهِبُهَا ، وَهُوَ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، وَالتَّشْبِيهُ فِي الْآيَةِ فِي أَصْلِ الصَّوْمِ أي قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (183) سورة البقرة . (مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر/ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَدْعُوُّ بِشَيْخِ زَادَهْ - (2 / 293).
حكم الصوم:
يجب الصوم علي كل مسلم بالغ عاقل طاهر قادر مقيم فأما الكافر فانه ان كان أصليا لم يخاطب في حال كفره لأنه لا يصح منه فان اسلم لم يجب عليه القضاء لقوله تعالى (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) ولان في إيجاب قضاء ما فات في حال الكفر تنفيرا عن الإسلام وان كان مرتدا لم يخاطب به في حال الردة لأنه لا يصح منه فان اسلم وجب عليه قضاء ما تركه في حال الكفر لأنه التزم ذلك بالإسلام فلم يسقط عنه بالردة كحقوق الآدميين.
وقولنا في الكافر الأصلى : لم يخاطب به أي لم نطالبه بفعله وليس مراده انه ليس بواجب في حال كفره فان المذهب الصحيح ان الكفار مخاطبون بفروع الشرع في حال كفرهم بمعنى انهم يزاد في عقوبتهم في الآخرة بسبب ذلك ولكن لا يطالبون بفعلها في حال كفرهم.
وقولنا في المرتد : لم يخاطب به في الردة معناه لا نطالبه بفعل الصوم في حال ردته في مدة الاستتابة وليس مراده انه ليس واجبا عليه فانه واجب عليه بلا خلاف في حال الردة ويأثم بتركه في حال الردة بلا خلاف . المجموع / النووي - (6 / 252).
وخرج بقولنا طاهر الحائض والنفساء ولا يوهم ذلك دخول الجُنب فمن أصابته جنابة باختياره قبل طلوع الفجر وإن أصبح بها ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا يناقض ذلك الصيام ومن أصابته جنابة بغير اختيار (كاحتلام) ولو نهارا لا يضر ذلك بصيامه وإن اغتسل نهارا.
وَالْأَصْلُ فِي وُجُوبِهِ الْكِتَابُ ، وَالسُّنَّةُ ، وَالْإِجْمَاعُ ؛ أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (183) سورة البقرة} إلَى قَوْلِهِ : { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (185) سورة البقرة } .
وَأَمَّا السُّنَّةُ فَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ) ذكَرَ مِنْهَا صَوْمَ رَمَضَانَ والحديث متفق عليه ، وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قال : (جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق.) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا . أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب الزكاة من الإسلام حديث رقم (44) صحيح البخاري - (1 / 80) ، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان بَاب بَيَانِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي هِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ حديث رقم (12) صحيح مسلم - (1 / 91).
وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى وُجُوبِ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ . المغني / ابن قدامة - (6 / 30)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فقه الصوم (1)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فقه الصوم (2) شروط الصوم وأركانه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي الشريف ابو القاسم  :: منتدي الشريف ابوالقاسم رضي الله عنه :: المنتدي الديني-
انتقل الى: