منتدي الشريف ابو القاسم
مرحباً بيك زائرنا الكريم رسالتنا تفيد بانك غير مسجل لدينا
قم بالتسجيل حتي تتمكن من المشااركة في المنتدي
منتدي الشريف ابو القاسم
مرحباً بيك زائرنا الكريم رسالتنا تفيد بانك غير مسجل لدينا
قم بالتسجيل حتي تتمكن من المشااركة في المنتدي
منتدي الشريف ابو القاسم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


هذا المنتدي خاص بابناء الشريف ابوالقاسم رضي الله عنه مواد تصوف _ صور الفقراء _ مدائح
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 فقه الصوم (2) شروط الصوم وأركانه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
دكتور طارق
قاسمي نشط
قاسمي نشط



عدد المساهمات : 16
تاريخ التسجيل : 29/03/2009

فقه الصوم (2) شروط الصوم وأركانه Empty
مُساهمةموضوع: فقه الصوم (2) شروط الصوم وأركانه   فقه الصوم (2) شروط الصوم وأركانه Emptyالجمعة 28 أغسطس - 18:05

شروط الصوم :
الشرط لغة العلامة . مختار الصحاح - (1 / 161)
واصطلاحا :
الشَّرْطُ : (مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِ ). (أنوار البروق في أنواع الفروق / شهاب الدين القرافي (1 / 235)
فالقيد الأول احتراز من المانع ، لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، كالدين: يجوز وجوب الزكاة مع انتفائه لوجود الغنى، وعدم وجوبها لوجود الفقر مع انتفاء الدين.
والثاني: احتراز من السبب والمانع أيضا. أما من السبب، فلأنه يلزم من وجوده الوجود لذاته كما سبق، وأما من المانع فلأنه يلزم من وجوده العدم.
وَالثَّالِثِ مِنْ مُقَارَنَةِ الشَّرْطِ لِلسَّبَبِ فَيَلْزَمُ الْوُجُودُ كََوْجُودِ الْحَوْلِ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ مَعَ النِّصَابِ الَّذِي هُوَ سَبَبٌ لِلْوُجُوبِ ، وَمِنْ مُقَارَنَتِهِ لِلْمَانِعِ كَالدَّيْنِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ مَانِعٌ مِنْ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فَيَلْزَمُ الْعَدَمُ فَلُزُومُ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ فِي ذَلِكَ لِوُجُودِ السَّبَبِ ، وَالْمَانِعُ لَا لِذَاتِ الشَّرْطِ . حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - (3 / 454)
وللصوم ثلاثة أنواع من الشروط : (الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني / النفراوي - (3 / 383). حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - (5 / 103).
النوع الأول : شروط الوجوب.وهي ما يتوقف عليه الوجوب
النوع الثاني : شروط الصحة. وهي ما يتوقف عليه الصحة
النوع الثالث : شروط الوجوب والصحة. وهي ما يتوقف عليه الوجوب والصحة معاً.
النوع الأول : شروط الوجوب :
للصوم أربعة شروط وجوب :وهي
1/ البلوغ فلا يجب على صبي.
2/ القدرة على الصوم فلا يجب على مريض خشي ضرراً على نفسه أو أذىً شديداً أو هلاكاً أو فوات منفعة ؛ بالتجربة أو بإخبار طبيب مسلم عادل حاذق.
3/ الإقامة فلا يجب الصوم على مسافر بشروط أربعة :
الأول : أن يشرع في السفر قبل طلوع الفجر.فإن شرع في السفر بعد طلوع الفجر فلا يفطر وإن أفطر فعليه القضاء والكفارة ، ولكنه إن تعب تعبا يخشى منه حصول ضرر فيجوز أن يفطر للمشقة لا للسفر.
الثاني : أن يكون السفر مباحاً ، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي .
الثالث :أن يبيت نية الفطر في السفر فأن بيتها بحضر فالكفارة وإن تأول ، وكذا إن نوى الصوم في السفر ثم أفطر فعليه القضاء والكفارة وإن تأول.
الرابع : أن تكون المسافة مسافة قصر وهي أربعة برد والبرد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال فهي ثمانية وأربعين ميلا (48ميل أو 81ك.). فإن أفطر في دونها فعليه القضاء والكفارة إلا أن يتأول فعليه القضاء.
4/ من شروط الوجوب الإطاقة للصوم فيخرج صاحب المرض المستدام الذي يئس من علاجه بإخبار الطبيب والشيخ الهرم وعليهما الإطعام ندبا عن كل يوم مسكيناً من غالب طعام أهل البلد مع إدام وتقوم النقود مقام المد عند الأحناف ما يعادل وجبة مشبعة ( جنيهان تقريباً).
شروط الصحة:
1/ الإسلام 2/ عدم التلبس بالمنافي أي أن لا يفعل فعلاً ينافي أصل الصيام من أكلٍ أو شربٍ أو جماع وغيره.
شروط الوجوب والصحة:
1/العقل فلا يجب الصوم ولا يصح على من زال عقله بجنون أو إغماء أو سكر بحلال أو حرام غير مقصود وعليهم القضاء مطلقا ولو استمر زوال العقل لسنين. وأما من زال عقله بحرام فيتعلق به حكمان حكم تكليفي وحكم وضعي أما التكليفي فوجوب الصوم عليه وفائدته شغل ذمته بالحرام ما دام سكراناً ؛ وأما الحكم الوضعي فعدم صحة صومه وإن صام حال سكره.
2/ بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه ولا يصح منه.
3/ انقطاع نوعي الدماء ـ الحيض والنفاس ــ فلا يجب على حائض ولا نفساء ولا يصح منهما ، وعليهما القضاء بعد الطهر ، فإن حصل لهما شك هل انقطع قبل الفجر أو بعده فعليهما الإمساك ذلك اليوم وقضاءه لاحتمال أن يكون انقطع قبل الفجر ، فان تيقنتا أو ظنتا انقطاعه قبل الفجر فعليهما تبييت النية وجوبا وإلا فالكفارة ، وأما إن تيقنتا أو ظنتا انقطاعه بعد الفجر فلا إمساك عليهما .
4/ دخول الزمن القابل للصوم فيما له زمن معين وهو دخول لرمضان فلا يجب قبله ولا يصح.
أركان الصوم:
لغةً: جانبه القوي فيكون عينه، وفي الاصطلاح: ما يقوم به ذلك الشيء من التقوم، إذ قوام الشيء بركنه . التعريفات / الجرجاني - (1 / 36)
. والركن والفرض والواجب مترادفة عند جمهور الفقهاء في كل أبواب الفقه ما عدا باب الحج فقد فرقوا فيه بين الركن والواجب فالركن فيه ما لابد من الإتيان به ولا يمكن جبره والوجب ما يجبر بالدم.
وأركان الصوم ثلاثة هي النية والإمساك والصائم : (حاشية الصاوي على الشرح الصغير - (3 / 259) (مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج / محمد الشربيني الخطيب - (5 / 177).
الركن الأول : النية ، وَمَعْنَى النِّيَّةِ الْقَصْدُ ، وَهُوَ اعْتِقَادُ الْقَلْبِ فِعْلَ شَيْءٍ ، وَعَزْمُهُ عَلَيْهِ ، مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ. ومحلها القلب ويكره التلفظ بها إلا لمستنكح ( أي كثير الشك).
وللنية في الصوم شروط أربعة هي :
الشرط الأول : أن تكون في جزء من الليل ولو مع الفجر ولا تصح نهارا ، ولا يضر أكل أو شرب بعدها ، وإنما صحت النية المصاحبة لطلوع الفجر لأنَّ الأصل في النية المقارنة للمنوي ولكن في الصوم جوزوا تقدمها عليه حيث قالوا يدخل وقتها بالغروب لمشقة المقارنة بخلاف سائر العبادات كالصلاة وطهارة الحدث والحج فلا بد من المقارنة فلا بد من المقارنة أو التقدم اليسير .، وجوز الأحناف والشافعية نية الصوم في النافلة نهارا قبل الزوال . والراجح قول المالكية لقول بن عبد البر : الأحاديث التي تجوز النية بالنهار مضطربة . ويشهد لقول المالكية : ( من لم يبيت الصيام فلا صيام له).
الشرط الثاني : أن تكون معينة كفرض رمضان ولا تجزئ إن نوى مطلق الصوم .
الشرط الثالث : أن تكون جازمة فإن كانت مترددة كمن نام قبل إثبات الهلال أو عدم علمه فقال نويت الصيام فإن كان رمضان فبها وإلا فلا.
الشرط الرابع : ثبوت رؤية الهلال فلا تجزئ قبل ثبوت رمضان .
والنية الواحدة من أول الشهر كافية ما لم ينقطع التتابع بنحو مرض أو سفر أو حيض أو نفاس فأن انقطع بما ذكر وجب تجديدها . (منح الجليل شرح مختصر خليل - (4 / 33).
ويندب تبييت النية كل يوم ليلا. ورفضها مبطل سواء كان نهارا أو ليلا وعليه القضاء والكفارة. بخلاف ما إذا نوى الأكل فقال إني ذاهب لآكل فإن وجدت طعاماً أكلت فلا يفسد الصوم إلا إذا أكل .
الركن الثاني : الإمساك أي الكف عن المفطرات من مأكول ومشروب وخروج مني ومذي بلذة معتادة وما يقوم مقامهما .
ويكون الْإِمْسَاكَ واجبا فِي الْفَرْضِ الْمُعَيَّنِ سَوَاءٌ كَانَ رَمَضَانَ أَوْ نَذْرًا ، سَوَاءٌ أَفْطَرَ عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا أَوْ غَلَبَةً بِغَيْرِ إكْرَاهٍ ، أَوْ إكْرَاهٍ .
ويكون جَائِزٌ لَا وَاجِبٌ َفِي الْمَضْمُونِ فِي الذِّمَّةِ - وَهُوَ كُلُّ صَوْمٍ لَا يَجِبُ تَتَابُعُهُ ؛ كَالنَّذْرِ الْغَيْرِ الْمُعَيَّنِ وَصِيَامِ الْجَزَاءِ وَالتَّمَتُّعِ وَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَقَضَاءِ رَمَضَانَ - ، فَيُخَيَّرُ بَيْنَ الْإِمْسَاكِ وَعَدَمِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْفِطْرُ عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا أَوْ غَلَبَةً أَوْ إكْرَاهًا ، وَفِي النَّفْلِ وَاجِبٌ فِي النِّسْيَانِ وَغَيْرُ وَاجِبٍ فِي الْعَمْدِ الْحَرَامِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ .
وَأَمَّا مَا وَجَبَ فِيهِ التَّابِعُ مِنْ الصَّوْمِ وَكَانَ فَرْضًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ ؛ كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْقَتْلِ ، فَإِنْ كَانَ الْفِطْرُ عَمْدًا فَلَا إمْسَاكَ لِفَسَادِهِ وَإِنْ كَانَ غَلَبَةً أَوْ سَهْوًا وَجَبَ الْإِمْسَاكُ . (راجع حاشية الصاوي على الشرح الصغير - (3 / 276).
ومنافذ البدن الموصلة للمعدة ستة هي : (حاشية الصاوي على الشرح الصغير - (3 / 261).
1/ الفم . 2/ الأذنان . 3/ العينان . 4/ الأنف . 5/ ثقوب الرأس 6/ الدبر.
وما حل من مائع عبر هذه المنافذ إلى الحلق أفسد الصوم ، وأما الجامد فلا يفسد إلا إذا وصل إلى المعدة .
ولا يفسد الصوم بحقنة من العضل أو الوريد لأنها لا تصل إلى المعدة مباشرة .
ويجب الكف عن كل مكيف للعقل مريح للنفس من دخان سجائر وتنباك وشيشة وأفيون وكل مخدر ومفتر . ويجب الكف عما يكيف العقل بواسطة الأنف من بخور ومستكة ولبان وصندل وعودة وكذا بخار القدر والرغيف الحار والبن واغتفرت هذه الأشياء لمن يمارسها ببيع أو شراء أو صناعة بشرط عدم تعمد استنشاقها.
ويجب الكف عن الجماع ومقدماته ، ومجرد إدخال الحشفة إي موضع الختان من الرجل في فرج ، يوجب إبطال الصوم ولو لم يحصل إنزال ، وكذا يفسد الصوم بسبب خروج المني من قبلة أو مباشرة في غير الفرج أو ملاعبة أو نظر أو فكر أو بخروج مذي بقبلة أو مباشرة أو ملاعبة مطلقا ، وأما خروج المذي بالنظر والتفكر ففيه تفصيل : إن أدام النظر والفكر وكان عادته الإنزال بهما فعليه القضاء والكفارة ، وأما إن حصل الإمذاء مع عدم توفر الشرطين فالقضاء فقط. (راجع ذخيرة الفقه الكبرى للشيخ الطاهر الأدهمي ص 220 وما بعدها) .
ومما يجب الكف عنه القي متعمدا ، وفي خروج القي تفصيل:
1/ خرج عمدا ولم يرجع منه شئ فالقضاء فقط.
2/ خرج عمدا ورجع منه شئ عمدا أو غلبة أو سهوا أو جهلا فالقضاء والكفارة
3/ خرج عمدا ورجع منه شئ نسيانا فالقضاء فقط.
4/ خرج غلبة ولم يرجع منه شئ فلا بطلان.
5/ خرج غلبة ورجع منه شئ عمدا أو جهلا فالقضاء والكفارة.
6/ خرج غلبة ورجع منه شئ غلبة أو نسيانا فالقضاء .
7/ خرج جهلا ولم يرجع منه شئ فالقضاء.
8/ خرج جهلا ورجع منه شئ عمدا أو جهلا فالقضاء والكفارة
9/ خرج جهلا و رجع منه شئ غلبة أو سهوا فالقضاء.
10/ خرج سهوا ولم يرجع منه شئ فلا بطلان.
11/ خرج سهوا و رجع منه شئ عمدا أو جهلا فالقضاء والكفارة.
12/ خرج سهوا ورجع منه شئ غلبة أو سهوا فالقضاء فقط.
من لا يجب عليهم الإمساك:
كل من زال عذره نهارا فلا إمساك عليه ، وهم:
مريض صح ، وحائض ونفساء طهرتا ، ومن زال عقله وأفاق ، وكافر أسلم ، ومفطر بشدة جوع أو عطش أشرف على الهلاك يقينا أو ظنا بتجربة أو إخبار طبيب .وصبي بلغ نهارا، ومسافر قدم نهارا، فهؤلاء لا إمساك عليهم مطلقا.
بخلاف الناسي والمكره فعليهما الإمساك بعد زوال العذر. (راجع حاشية الصاوي على الشرح الصغير - (3 / 274).
الركن الثالث : الَصَائِمٌ. بشروطه المذكورة في شروط الصوم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فقه الصوم (2) شروط الصوم وأركانه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فقه الصوم (1)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي الشريف ابو القاسم  :: منتدي الشريف ابوالقاسم رضي الله عنه :: المنتدي الديني-
انتقل الى: